الاخبار بأنّ اليقين لا ينقض الّا بمثله .
قلت القسم الاوّل على وجهين :
أحدهما : ان يثبت أنّ الحكم مثل النّجاسة بعد ملاقاة النّجس حاصل مالم يرد عليها الماء على الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذٍ فائدته ان حصول الشكّ بورود الماء لا يحكم بزوال النّجاسة . و الآخر ان يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف لكن لم يعلم انّه ثابت دائماً أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة أولا ، وفائدته حينئذٍ إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل .
ثمّ لا يخفى انّ الفرق الّذي ذكرنا من انّ اثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل - مع انضمام انّ الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الاوّل ، و « انّ اليقين لا ينقض بالشّك » قد يقال انّ ظاهره ان يكون اليقين حاصلاً لولا الشكّ باعتبار دليل دالّ على الحكم في صورة ما شكّ فيه ، إذ لو فرض عدم دليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدّليل الذي هو دليل العدم لا الشكّ - كأنّه يصير قريباً ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كلّ من القسمين بل في الأمور الخارجيّة ايضاً - انتهى كلامه رفع مقامه - .