responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 232


الأمور الخارجة لا عبرة به .
ثمّ بعد تخصّصه بالاحكام الشرعيّة . فنقول الامر على وجهين :
أحدهما ان يثبت حكم شرعي في مورد خاصّ باعتبار يعلم من خارج انّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال ذلك الحكم و الاخر ان يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك مثال الاوّل : إذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول بان يستدلّ عليها بانّ هذا شيء لا قاه البول وكلّ ما لاقاه البول نجس فهذا نجس و الحكم الشرعي النّجاسة و ثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول وقد علم من خارج ضرورة أو اجماع أو غير ذلك بانّه لا يزول النّجاسة بزوال الملاقاة فقط .
ومثال الثاني : ما نحن بصدده فانّه ثبت وجوب الاجتناب عن الاناء المخصوص باعتبار انّه شيء يعلم وقوع النّجاسة فيه بعينه وكلّ شيء كذلك يجب الاجتناب عنه ولم يعلم بدليل من خارج انّ زوال ذلك الوصف الّذي يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في زوال الحكم .
وعلى ايّ تقدير نقول : شمول الخبر للقسم الاوّل ظاهر فيمكن التمسّك بالاستصحاب فيه وامّا القسم الثاني فلا فالتمسّك فيه مشكل .
فإن قلت بعدما علم في القسم الاوّل انّه لا يزول الحكم بزوال الوصف فأيّ حاجة إلى التمسّك بالاستصحاب وايّ فائدة فيما ورد في

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست