responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 231


اربع صور حملنا كلامه الّاول على انّه على سبيل التمثيل وامّا الصور الّتي لم يتعرض لها مع كونه ) قدّس سرّه ( بصدد ضبط الاقسام وحصر الشقوق فلا يمكن استنباطها من كلامه ، فتأمّل .
ثمّ اعلم انّ للأستاذ المحقّق طاب ثراه حاشية عند شرح كلام الشهيد ) قدّس سرّه ( « و يحرم استعمال الماء النّجس و المشتبه به » ولما كان فيها فوائد كثيرة فلنذكرها مع ما يتعلّق بها على ما وصل إليه فهمي وبلغ إليه وهمي .
قال ) قدّس سرّه ( : وتوضيحه انّ الاستصحاب لا دليل على حجيّته عقلاً وما تمسّكوا به ضعيف وغاية ما يتمسّك فيها ما ورد في بعض الروايات الصّحيحة « انّ اليقين لا ينقض بالشكّ ابداً وانّه ينقضه بيقين آخر مثله » وعلى تقدير تسليم صحّة الاحتجاج بالخبر الواحد في الأصول ان سلم جواز التمسّك في الفروع نقول :
الظاهر اوّلاً انّه لا يظهر شموله للأمور الخارجة مثل رطوبة الثوب و نحوها إذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذا الّذي ليس حكماً شرعيّاً وان كان يمكن ان يصير منشأ لحكم شرعي بالعرض ، ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج به فيها . فهذا ما يقال : انّ الاستصحاب في

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست