responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 230


ايضاً تحقّق قدر مشترك بين تلك الأشياء و الغايات أو تباينها الكليّة وامّا إذا لم يكن كذلك بل ورد نصّ مثلاً على انّ الواجب الشيء الفلاني ونصّ آخر على انّ ذلك الواجب شيء آخر أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب شيء و الآخرون إلى وجوب شيء آخر دونه وظهر بالنّص أو الاجماع في الصّورتين ان ترك هذين الشيئين معاً سبب لاستحقاق العقاب فحينئذٍ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معاً حتى يتحقّق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امر أو تباينا بالكليّة . وكذلك الحكم في ثبوت الحكم إلى الغاية - انتهى كلامه رفع مقامه .
وكلامه جيّد .
فان قلت : في كلامه تناقضاً وتبايناً لانّه طاب ثراه في كلامه المتقدّم بيّن ان ما يجري فيه الاستصحاب صورة واحدة ، وهنا ذكر أربعة مواضع يجري فيها الاستصحاب .
قلت : هذا قرينة على انّ كلامه الاوّل محمول على التمثيل .
وبذلك يمكن ان يقول أحد : انّه يمكن ان يدفع بذلك عنه ما أوردنا عليه من جريان الاستصحاب في الصّور الاخر مع عدم تعرّضه لها كما ذكرنا مفصّلاً بان يقال : لم يذكرها لانّ ما ذكره في اوّل كلامه و آخره محمول على التمثيل فيمكن ان يستنبط منهما الصّور الّتي لم يتعرّض لها .
وفيه ما فيه لانّ كلامه الاخر لما دلّ على انّ ما يجري فيه الاستصحاب

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست