responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 23


الرّاجح ، و يمكن أن يكون داخلاً تحت القاعدة وستعلم إن شاءاللَّه حقيقة الحال .
ومنها : أصالة نفي تخصيص العام إلى أن يثبت المخصّص .
ومنها : أصالة نفي تقييد المطلق إلى أن يثبت المقيّد .
ومنها : أصالة نفي النسخ إلى أن يثبت النّاسخ .
ومنها : أصالة نفي الاشتراط بشرط مختلف فيه إلى أن يثبت وستعلم انّ هذه الأربعة إلى أيّ الأصول راجعة .
ومنها : الكتاب المعتمد كما يقال : أصل حريز و أصل محمّد بن مسلم و أصل زرارة .
ومنها : الأصل في الأشياء الطّهارة ، وهذا يرجع إلى أصل البراءة كما ستعرف إن شاء اللَّه العزيز .
وبما ذكرنا تعرف انّ ما يطلق عليه اسم الأصل وان كان البعض داخلاً في بعض تسعة عشر اصلاً .
الاوّل الدليل كالكتاب و السنّة و البرهان .
و الثاني القاعدة .
و الثالث الحالة الرّاجحة .
و الرابع أصل البراءة بمعنى نفي الحرمة .
الخامس أصل البراءة بمعنى نفي الوجوب .
السادس أصل البراءة بمعنى نفي مطلق الحكم .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست