responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 22


الحكم الشّرعي وموضوعه .
وهنا قسم آخر من الاستصحاب لا يكون في الحكم الشّرعي ولا في موضوعه ، بل امّا أن يكون في متعلّق الحكم الشّرعي أو لا يكون فيه ايضاً .
فالأوّل : مثل الأصل بقاء المعنى اللغوي على حاله فإن ذلك خارج عن الاحكام الشرعيّة وموضوعاتها الّا انّ له مدخليّة في الجملة فيها .
و الثاني : كما إذا علم رطوبة ثوب مثلاً في زمان ثمّ حصل الشكّ بعد ذلك بانّه رطب أم صار يابساً فيقال : الأصل بقاء الرّطوبة على ما كان عليه . وهذا القسم لا دخل له بالأحكام الشرعيّة إلاّ بالعرض .
ومنها : أصالة عدم تقدّم الحادث ، كأن يقال في الماء الّذي وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال ولا يدري انّ النّجاسة قبل الاستعمال كان موجوداً في الماء أووقع فيه بعده : الأصل عدم تقدّم النّجاسة على الاستعمال ، فلا يجب غسل مالاقي هذا الماء قبل رؤية النّجاسة وستعلم إن شاء اللَّه تعالى انّ هذا الأصل إلى ايّ الأصول راجع .
ومنها : التمسّك بعدم الدّليل فيقال عدم الدّليل على الحكم يدل على انتفائه وتعلم إن شاء اللَّه ايضاً انّ مرجعه إلى ايّ الأصول .
ومنها : الأخذ بالأقلّ عند فقد الدّليل على الأكثر ، كما إذا قيل : في عين الدّابة نصف قيمتها ، فيردّ بأنّ الرّبع ثبت إجماعاً فينفى الزائد بالأصل وهذا الأصل مرجعه إلى أصل البراءة .
ومنها : الأصل في الكلام الحقيقة ، وهذا يمكن أن يكون داخلاًتحت

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست