responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 221


على حجيّة ما ذكره القوم ، لانّه إذا حصل اليقين في زمان فينبغي ان لا ينقض في زمان آخر بالشكّ نظراً إلى الرّواية ، وهو بعينه ما ذكروه .
قلت : الظاهر انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ انّه عند التعارض لا ينقض به ، و المراد بالتعارض ان يكون شيء يوجب اليقين لولا الشكّ ، وفيما ذكروه ليس كذلك ، لانّ اليقين بحكم في زمان ليس ما يوجب حصوله في زمان آخر لولا عروض شكّ وهو ظاهر - انتهى كلامه رفع مقامه - .
حول كلام المحقّق الخوانساري أقول : يرد على كلامه هذا أمران :
الاوّل : انّ الدليل الاوّل يجري في بعض صور اخر من الصّور الّتي ذكرنا انّ الاستصحاب يجري فيها .
منها : ان يعلم يقيناً انّ ذمّتنا مشغولة بشيء أو أشياء ثمّ حصل لنا شكّ ببراءة ذمّتنا .
ومنها : ان يكون النّص الدّال على الحكم شاملاً لجميع الأزمنة لتقييده بالتأبيد ومثله وحصل الشكّ في زمان خاصّ باعتبار معارض .
ومنها : ان يكون النّصّ الدّال على الحكم شاملاً لجميع الأزمنة

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست