responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 220


فنقول : الظاهر انّ الاستصحاب بهذا المعنى لا حجيّة فيه اصلاً بكلا قسميه إذ لا دليل عليه تامّاً لا عقلاً ولا نقلاً . نعم الظّاهر حجيّة الاستصحاب بمعنى آخر وهو ان يكون دليل شرعي على انّ الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا ووقت كذا مثلاً معيّن في الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلاً ، فحينئذٍ إذا حصل ذلك الحكم يحكم باستمراره إلى أن نعلم وجود ما جعل مزيلاً له ولا يحكم بنفيه بمجرّد الشّك في وجوده و الدّليل على حجيّته أمران :
الاوّل : ان ذلك الحكم امّا وضعيّ أو أقتضائي أو تخييري ولما كان الاوّل ايضاً عند التحقيق يرجع اليهما فينحصر في الأخيرين وعلى التقديرين يثبت ما ذكرنا .
امّا على الاوّل : فلانّه إذا كان امر أو نهي بفعل إلى غاية مثلاً فعند الشكّ بحدوث الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظنّ بالامتثال و الخروج عن العهدة وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال فلا بدّ من بقاء ذلك التكليف حال الشكّ ايضاً وهو المطلوب .
و امّا على الثاني فالامر ظاهر كما لا يخفى .
و الثاني : ما ورد في الروايات من انّ اليقين لا ينقض بالشكّ .
فإن قلت : هذا كما يدلّ على حجيّة المعنى الّذي ذكرته كذلك يدلّ

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست