responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 222


بعمومه وحصل الشّكّ في ثبوت الحكم في زمان خاصّ لمعارض ايضاً .
ومنها : انّ يكون شاملاً باطلاقه وحصل الشكّ في زمان معيّن لأجل ذلك .
فيمكن ان يقال : ثبوت الحكم في هذه الصّور كان في جميع الأزمنة لأجل النصّ يقينيّاً ، فشغل الذمّة في جميع الأزمنة باعتبار النّص يكون يقينيّاً فإذا وقع الشكّ في جزء من الزّمان باعتبار معارض ، لا يترك الحكم المذكور اليقيني ، لان شغل الذمّة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة وان صار شغل الذمّة بعد عروض الشكّ مشكوكاً . وقد ادّعى جمع الاجماع على ذلك . فتخصيص هذا الدّليل بالصّور الّتي ذكره ) قدّس سرّه ( مع جريانه فيما ذكرناه ليس في موضعه .
نعم يمكن ان يقال : انّ المعارض إذا كان أضعف من النّص العامّ أو المطلق يطرح هذا المعارض و يؤخذ بالحكم الّذي يدلّ عليه النصّ فالدّال على الحكم في جميع الأزمنة هو النّص لا الاستصحاب . الّا انّ ذلك لا ينافي ثبوت الاستصحاب هنا وحجيّته ، فإنّه في هذه الصّورة كما يمكن اثبات الحكم بالنصّ يمكن بالاستصحاب ايضاً وقد ذكرنا ذلك قبل ذلك ببيان أوضح .
ثمّ لا يخفى انّ هذا الدّليل لا يجري في بعض الصّور الّتي ذكرناها كما أشرنا إليه بعد ذكر هذا الدّليل . وهذا البعض هو الّذي ثبت الحكم في زمان ولم يعلم انّ هذا الحكم مستمرّ أو ينقضى بانقضاء الزّمان ، أو علم

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست