responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 219


] ما ذهب إليه المحقّق الخوانساري [ أما ما ذهب إليه المحقّق الأستاذ الخوانساري طاب ثراه فلنذكر عباراته الشريفة حتى يظهر دليله .
قال طاب ثراه في شرحه للدّروس : اعلم انّ القوم ذكروا انّ الاستصحاب اثبات حكم شرعي في زمان لوجوده في زمان سابق عليه وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره .
فالاوّل مثل ما إذا ثبت حكم الشرع بنجاسة ثوب أو بدن مثلاً في زمان ، فيقولون : انّ بعد ذلك الزمان ايضاً يجب الحكم بالنّجاسة إذا لم يحصل اليقين بما يرفعها .
و الثاني : مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان فبعد ذلك الزمان ايضاً يحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف .
وذهب بعضهم إلى حجيّته بقسميه وبعضهم إلى حجيّة القسم الأول فقط .
و استدلّ كلّ من الفريقين بدلائل مذكورة في محلّها ، كلّها قاصرة عن إفادة المرام كما يظهر عند التأمّل فيها ولم نتعرّض لذكرها ههنا بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست