responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 21


وهذا القسم من الاستصحاب سواء كان من استصحاب حال الشرع أو العقل هو الاستصحاب في موضوع الحكم الشّرعي .
وثانيهما : ان يعلم ثبوت حكم لمحلّ وعلم وجود عارض من عوارض هذا المحل ولكن حصل الشكّ في أنّ لهذا العارض حكماً مبطلاً للحكم الاوّل أم لا .
أو يقال بعبارة أخرى : وجود موضوع معلوم ثابت جزماً ولكن حصل الشكّ في ثبوت حكم شرعي لهذا الموضوع وعدمه فيقال : الأصل عدمه نظراً إلى الاستصحاب كما إذا علمنا تطهّر زيد وعلمنا وجود الحدث من غير الموضع الطبيعي ولكن حصل الشكّ في أنّ هذا النّوع من الحدث هل هو مبطل للتطهّر أم لا ؟ فإن قلنا : إنّ التطهّر قبل ذلك كان حاصلاً فكذا الآن عملاً بالاستصحاب يكون استصحاب حال الشرع ، و إن قلنا : قبل ذلك لم يكن الذّمّة مشغولة بالوضوء فكذا الآن يكون استصحاب حال العقل ومن هذا القبيل إذا حصل اليقين بوقوع المذي ولكن حصل الشكّ في ناقضيّته للوضوء وهذا القسم من الاستصحاب هو الاستصحاب في نفس الحكم الشّرعي .
ثمّ إنّ صاحب الذخيرة وبعضا اخر أنكروا حجيّة القسم الثاني وستعلم حقيقة الحال ثمّ انّ الاستصحاب الّذي ذكرناه هو الاستصحاب المتعلّق بنفس

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست