responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 215


إحديهما واجداً له في الأخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة ؟ قال : و إذا كنّا أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب ان ننظر فإذا كان الدّليل يتناول الحالين سوّينا بينهما فيه وليس ههنا استصحاب ، وان كان متناول الدّليل انّما هو الحال الأولى فقط و الثانية عارية من دليل ، فلا يجوز اثبات مثل الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحال مع الخلوّ من الدّليل مجرى الأولى لو خلت من دلالة . فإذا لم يجز اثبات الحكم للأولى الّا بدليل فكذلك الثانية - انتهى - .
و أجيب عنه بأنّ جميع صور الاستصحاب مشترك في حصول الشكّ في الحالة الثانية بأن الدّليل هل يتناولها أم لا ؟ فالدّليل ان تناول الحالة الثانية جزماً ومع ذلك لم يحدث شكّ أو لم يتناولها قطعاً فلا شكّ في عدم الاستصحاب هنا ، ولكن هنا شقٌ آخر وهو انّ يحدث الشكّ في تناول الدّليل للحالة الثانية وعدمه وحينئذٍ يتمسّك ببقاء الحكم في الحالة الثانية بالاخبار المذكورة وسائر الادلّة الّتي ذكرناها .
ثمّ انّ السيّد قدّس اللَّه نفسه الزكيّة أورد سؤالاً حاصله على ما ذكره صاحب المعالم ايضاً : انّ ثبوت الحكم في الحالة الأولى يقتضى استمراره الّا لمانع إذ لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الاحكام في موضع وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك كما لا يمنع حركة الفلك وما جرى مجراه من الحوادث ، فيجب استصحاب الحال مالم يمنع مانع .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست