responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 211


الاخر كما لا يخفى على الفطن .
و هذا الدّليل يشمل جميع صور الاستصحاب لانّ كلّها مشترك في حصول الظنّ المذكور فيه ولما كان عمدة دليل القوم لا سيّما الأوائل هذا الدّليل حكموا بحجيّة الاستصحاب مطلقاً .
وقال العلاّمة ) قدّس سرّه ( : انّ الاستصحاب بنفسه لا يكون دليلاً على الحكم الباقي بنفسه لكنّه دليل الدّليل على الحكم لما تقدّم في مسألة الاستصحاب من وجود غلبة الظنّ ببقاء كل ما كان متحقّقاً على حالة ، وهو يدلّ من حيث الاجمال على دليل موجب لذلك الظنّ انتهى كلامه رفع قدره ومقامه .
وغرضه رحمه اللَّه انّ الحكم إذا كان متحقّقاً في حالة أو وقت ثمّ جاء حالة أخرى أو وقت آخر وحصل الشكّ في ثبوت الحكم المذكور في الحالة الثانية أو الوقت الثاني يحصل الظنّ حينئذٍ ببقاء الحكم على ما كان ، وهذا الظّن له دليل وموجب ، يكون حجيّة هذا الظنّ باعتبار هذا الدّليل ، وهذا الدّليل هو النّص الّذي ورد لثبوت الحكم في الوقت الاوّل مع انضمام انّ الأغلب في الممكن المتحقّق الاستمرار . فتأمّل .
وقال المحقّق رحمه اللَّه : إذا ثبت حكم في وقت ثمّ جاء وقت ولم

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست