responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 212


يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان ؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة كما يفتقر نفيه إلى الدلالة ؟ حكى عن المفيد انّه يحكم ببقائه مالم يقم دلالة على نفيه وهو المختار .
وقال المرتضى : لا يحكم بأحد الامرين الّا لدلالة مثال ذلك المتيمّم إذا دخل في الصّلاة فقد اجمعوا على المضي فيها ، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة هل يستمر على فعلها استصحاباً للحال الاوّل أم يستأنف الصّلاة بالوضوء ؟ فمن قال بالاستصحاب قال بالاوّل ومن اطرحه قال بالثاني .
لنا وجوه :
الاوّل : ان المقتضى للحكم الاوّل ثابت فيثبت الحكم ، و العارض لا يصلح رافعاً له فيجب الحكم بثبوته في الثاني .
امّا ان مقتضى الحكم الاوّل ثابت فلانّا نتكلّم على هذا التقدير .
وامّا ان العارض لا يصلح رافعاً له فلانّ العارض انّما هو احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كلّ منهما مدفوعاً بمقابله فيبقى الحكم الثابت سليماً عن رافع - انتهى - .
ولي في هذا الدّليل تأمّل ، وذلك لانّ العارض وهو احتمال عدمه مستلزم لثبوت الحكم فيه ، فإذا تعارضا وتساقطا لا يكون الحكم في الوقت

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست