responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 210


و الجواب عن الأوّل انّ الادلّة الّتي تدلّ على حجيّة ظنّ المجتهد تدلّ على حجيّته مطلقاً ، وتخصيص أحد الظّنون بالحجيّة دون الاخر تخصيص بلا مخصّص وترجيح بلا مرجّح .
مع انّ عمدة ادلّة حجيّة الخبر الواحد ايضاً هو ادلّة حجيّة ظنّ المجتهد كما عرفت من كلام صاحب المعالم . نعم بعض الظنون خارج باعتبار النصّ و الاجماع كالظّنون الحاصلة من القياس أو الاستحسان و اشباههما .
و الجواب عن الثاني انّ الممكنات القارّة أكثر من غير القارّة و الأغلب في افراد الممكنات القارة ان تستمرّ وجوداتها بعد التحقق و الثبوت وكيف لا والّا لزم ان يكون ارسال الهدايا و المكاتيب و المسافرة إلى البلدان سفهاً لاحتمال زوال البلدان و الاشخاص مع انّ الامر ليس كذلك لانّ الظنّ لكلّ أحد حاصل بتحقّق الاشخاص و البلدان الثابتة عنده حتى يظهر خلافه .
وهذا الممكن الخاصّ اعني الحكم الثابت من الشرع لما كان استمراره وعدم استمراره سواء في نظر العقل ، لانّ الممكن بعد وجوده جاز ان يدوم وان لا يدوم وبقاؤه يحتاج إلى علّة ولم يعلم هل هو قارّ أو غير قارّ لكن يكون بقاؤه راجحاً الحاقاً له بالاعمّ الأغلب ، فإنّ الشيء إذا كان مردّداً بين كونه من هذا أو ذاك وكان افراد أحدهما أغلب وأكثر يحصل الظنّ بكونه من افراد الأغلب الأكثر لا سيّما إذا كان الاغلبيّة و الأكثرية كثيرة جدّاً كما فيما نحن فيه مع تائيده بالامارات و العلامات

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست