responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 20


و يجيء وقت آخر ولا يوجد دليل على انتفاءه في هذا الوقت فالحكم ببقاء الحكم على ما كان هو الاستصحاب وبعبارة أخرى هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال فيقال : الامر الفلاني قد كان وعدمه ليس بمعلوم ، فالأصل بقاؤه مثل ان يقال في مثال المذي : ان التطهّر كان ثابتاً قبل وقوع المذي فكذا بعده عملا بالاستصحاب .
وكلّ واحد من استصحاب حال العقل و الشرع ينقسم إلى قسمين :
أحدهما ان يعلم بثبوت حكم لمحلّ وعلم ايضاً بثبوت حكم مبطل مخالف للحكم الاوّل لعارض من عوارض ذلك المحلّ ولكن حصل الشكّ في وقوع هذا العارض ، فيقال : الأصل عدمه مثلاً إذا علمنا انّ زيداً متطهّر وعلمنا انّ الرّيح من الموضع المعتاد ناقض للتطهّر ولكن يحصل الشكّ في حصول الرّيح فيقال : الأصل عدمه وبعبارة أخرى ان يقال ثبوت الحكم الشّرعي لموضوع معيّن معلوم ولكن حصل الشكّ في وقوع هذا الموضوع وعدمه فيقال : الأصل عدم الوقوع بالاستصحاب و المثال كما ذكر ثمّ إن قلنا في المثال : ان التطهّر كان ثابتاً قبل ذلك فالأصل بقاؤه إلى أن يثبت المزيل يكون استصحاب حال الشرع وان قلنا : انّ قبل ذلك لم يكن الذّمّة مشغولة بالوضوء فكذا الآن إلى أن يثبت الدّليل يكون استصحاب حال العقل .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست