responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 196


اللَّه عليه و آله إلى أن يجيء صلى اللَّه عليه و آله بنسخه وثانيهما ان يستصحب كل امر من الأمور الشرعيّة مثل كون رجل مالك ارضٍ وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل آخر وكونه على وضوء وكون ثوبه طاهراً ونجساً وكون اللّيل باقياً وكون ذمّة الانسان مشغولة بصلاة أو الطواف إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سبباً لنقض تلك الأمور . ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في حكمه وقد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذّبح و الغسل في سوق المسلمين و أشباه ذلك من الأمور الحسيّة انتهى موضع الحاجة من كلامه .
ثمّ انّه رحمه اللَّه بعد كلام استدلّ على اثبات الصّورة الثانية ببعض الاخبار السّابقة وبعض الأخبار الآتية الدّالة على ثبوت الاستصحاب في مواضع مخصوصة .
أقول : يرد على كلامه ) قدّس سرّه ( أمور :
الاوّل : انّ عدم حجيّة الاستصحاب ليس قول الأكثر من أصحابنا بل الامر بالعكس كما عرفت .
الثاني : انّك قد عرفت دلالة الاخبار على حجيّة الاستصحاب مطلقاً سوى الموضعين الأخيرين .
الثالث : انّه إذا سلّم حجيّة الصورتين المذكورتين يلزم ثبوت

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست