responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 197


الاستصحاب مطلقاً ولا يبقى شقّ آخر ، وذلك لانّ الاستصحاب عبارة عن ابقاء الحكم الشرعي على ما كان إلى أن يثبت المزيل ، فإذا استصحب ما جاء به النّبي ) صلّى اللَّه عليه و آله ( و استصحب كلّ امر من الأمور الشرعيّة إلى أن يثبت المزيل ، يلزم حجيّة الاستصحاب مطلقاً ، لانّ جميع المواضع المذكورة الّتي ذكرنا انّ الاستصحاب يجري فيها كلّها استصحب فيه الامر الشرعي ، و الأمور الّتي ذكرها انّها نواقض للحكم ، إن ثبت كونها جميعاً نواقض من جانب الشّارع كما ذكره ) قدّس سرّه ( ، فنحن نقول به ايضاً ، فلا يبقى صورة للاستصحاب لا يكون حجّة .
وبهذا يظهر الاختلال في كلامه هذا من وجهين آخرين .
الاوّل : التناقض في اوّل كلامه و آخره .
الثاني : انّ حجيّة هاتين الصّورتين حينئذٍ ليست من ضروريّات الدّين ولا من اتفاق الامّة ، فتامّل .
وبعد ذكر الأخبار المذكورة الدّالة على حجيّة الصوّرة الثانية .
قال رحمه اللَّه : أقول : انّه قد وقعت من جمع من متأخري أصحابنا لقلّة حذقهم في الأحاديث اغلاط في هذه المباحث .
ثمّ عدّ واحداً منها ونسبه إلى المحقّق الشيخ على ) قدّس سرّه ( ثمّ قال :
ومن جملتها انّ كثيراً منهم زعموا انّ قولهم ) عليهم السّلام ( : « لا ينقض يقين بشكّ وانّما ينقضه بيقين آخر » جار في نفس احكامه تعالى وقد

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست