responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 195


الفلاني اليقينيى الوجود هل له حكم شرعي مخالف للحكم الاوّل أم لا فحينئذٍ يدفع هذا الشكّ بالاخبار المذكورة .
] كلام الأسترآبادي ) قدّس سرّه ( [ وقال الفاضل المقدّس الأسترآبادي نوّر اللَّه ضريحه في الفوائد المدنيّة : وامّا التمسّك بإستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم الاوّل لها ، مثاله من دخل في الصّلاة بتيمّم لفقد الماء ثمّ وجد الماء في أثنائها قبل الركوع أو بعده ومن عزم على إقامة عشرة ثمّ رجع قبل ان يصلّي صلاة واحدة تامة أو بعدها فقد قال به الشافعيّة وبعض أهل الاستنباط كالعلامة الحلّي ) قدّس سرّه ( في أحد قوليه و الشيخ المفيد ، وانكره الحنفيّة وأكثر أهل الاستنباط من أصحابنا و الحقّ عندي قول الأكثر لوجوه ثمّ شرع في بيان الادلّة على ما ذهب إليه وستعرفها مع جوابها في المباحث الآتية ان شاء اللَّه العزيز ] ثمّ قال : [ .
ثمّ أقول : اعلم انّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الامّة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريّات الدّين ، أحدهما انّ الصّحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلّى

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست