responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 178


و الثالث : ان يكون مطلقاً يشمل باطلاقه جميع الأزمنة ومن هذا القبيل إذا ورد الحكم المذكور بصيغة الامر بناء على انّ الامر يفيد التكرار وحكمه كحكم العامّ في امكان جريان الاستصحاب فيه .
و يرد عليه ايضاً ما يرد على العام وجوابه كالجواب الّذي قلنا هناك بلا تفاوت .
وجميع هذه المواضع مما يجري فيه جميع الادلّة الأربعة امّا دليل الاستقراء وظنّ البقاء فظاهر وامّا الدليلان الآخران لانّ جميع هذه المواضع تشترك في انّ الدّليل الدّال على الحكم يشمل الزمان المشكوك فيه بحيث لو قطع النّطر عن الشّك لحصل الجزم بالحكم في الزّمان المذكور كما لا يخفى على المتدرّب ، فتخصيص ذلك بالموضع الاوّل كما فعله الأستاذ المحقّق الخوانساري لا وجه له وستعلم لهذا إن شاء اللَّه زيادة توضيح وتبيين .
و الرابع : ان يكون مجملاً وهذا يحتمل الوجهين :
أحدهما : ان يصل الينا من الشارع دليل يعلم منه ثبوت حكم من الاحكام في وقت أو حالة ولم يعلم جزماً انّ هذا الحكم بعد هذا الوقت أو هذه الحالة هل هو ثابت أم لا ؟ بل احتمل عندنا انّ ينقضي هذا الحكم بانقضاء هذا الوقت أو هذه الحالة وان لا ينقضي بانقضائهما بل يدوم و يستمرّ ، و احتمل ايضاً ان يكون له غاية ومزيل في الواقع وان لا يكون له ذلك ، وعلى تقدير احتمال الغاية و المزيل قد يشكّ في وجود ما يحتمل ان

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست