البراءة اليقينيّة من غير احتياج إلى ملاحظة الحالة الأولى و اجراء الحكم منها إلى الثانية حتى يكون استصحاباً .
و الثاني : ان يكون الحكم الصادر من الشارع عامّاً ومستغرقاً لجميع الأزمنة كان يقول الشارع : الحكم الفلاني واجب أو حرام في كلّ وقت أو ابداً أو الامر الفلاني سبب أو شرط أو مانع للفعل الفلاني في كلّ وقت أو ابداً .
وهذا ايضاً يمكن اجراء الاستصحاب فيه لانّه إذا وقع الشكّ في زمان لأجل وجود معارض من العقل أو النقل أو شيء آخر بأن الحكم المذكور هل هو ثابت أم لا يمكن دفع هذا الشكّ بالاستصحاب بأن يقال الحكم المذكور قبل ذلك كان ثابتاً جزماً فكذا في هذا الوقت ، لانّ الشكّ لا يقاوم اليقين كما ستعرف من الاخبار إن شاء اللَّه العزيز .
فإن قلت : هذا الشكّ يدفع بعموم النص لا بالاستصحاب لانّ المعارض ان كان مرجوحاً بالنّسبة إلى هذا النّص العامّ فيؤخذ الحكم الّذي يدلّ عليه هذا النّص العامّ وان كان هذا المعارض راجحاً على هذا النّص العامّ فيؤخذ بهذا المعارض و يطرح النّص العامّ ، فالمناط حينئذٍ عموم النّص لا الاستصحاب .
قلت : ما قلت حق الّا انّ ذلك لا يدفع امكان الاستدلال بالاستصحاب ايضاً ، فإنّ في هذا الشقّ كما يمكن الاستدلال بعموم النّص يمكن بالاستصحاب ايضاً كما عرفت .