responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 176


كأن تقول : افعلوا الفعل الفلاني إلى حدوث حالة كذا أو الامر الفلاني سبب أو شرط أو مانع للفعل الفلاني إلى حدوث حالة كذا . وهذا الشقّ هو الّذي اذعن بحجيّته المحقّق الخوانساري ) قدّس سرّه ( وامكان جريان الاستصحاب فيه ظاهر لانّه إذا وقع الشكّ في تحقق الوقت المعيّن من الشارع أو في حدوث الحالة المعيّنة منه يمكن دفع هذا الشكّ بالاستصحاب و ابقاء الحكم على ما كان ، لعدم نقض اليقين بالشكّ كما ستعرف إن شاء اللَّه العزيز .
وهذا الشقّ يحتمل وجهين :
أحدهما : ان يحصل الشكّ في وجود المزيل القطعي .
وثانيهما : ان يحصل الشكّ في كون الشيء مزيلاً مع اليقين بوجوده .
ولا شكّ في امكان اجراء الاستصحاب في كلا الوجهين ، وصاحب الذخيرة لم ينكر امكان اجراء الاستصحاب في الاحتمال الثاني ، بل انكر حجيّة الاستصحاب فيه وامّا ] امكان [ اجراء الاستصحاب فيه فامر ظاهر بديهي لا ينكره أحد من العقلاء .
وعلى الثاني اعني عدم كون الحكم مغيّى بغاية مخصوصة يحتمل وجوها :
الاوّل : ان نعلم يقيناً انّ ذمّتنا مشغولة بشيء أو أشياء ثمّ حصل لنا شكّ ببراءة ذمّتنا فيمكن رفع هذا الشكّ بالاستصحاب ، و يمكن رفعه ايضاً مع قطع النظر عن الاستصحاب ، بأن يقال : شغل الذمّة اليقيني يحتاج إلى

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست