responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 175


فيه هذان الدّليلان ، بل يجري فيه الدّليلان الآخران ، وهما الاستقراء وحصول ظنّ البقاء ، كما نذكرهما مفصّلاً ان شاء اللَّه ، وهذان الدّليلان لا يفيدان الّا الظنّ ، فحجيّة الاستصحاب في هذين الموضعين اللّذين دليلهما منحصر بهذين الطريقين ظنيّة ، مع انّه يمكن منع جريان دليل الاستقراء فيهما ، فتأمل . وسننقل ان شاء اللَّه ادلّة كلّ منهما ونأتي بما هو الحقّ .
البحث الثاني في بيان المواضع الّتي يمكن اجراء الاستصحاب فيها و الّتي لا يمكن فيها ذلك .
امّا المواضع التي يمكن فيها جريان الاستصحاب فنقول : الاستصحاب امّا ان يجري في الاحكام الشرعيّة أو الوضعيّة ولايضرّنا هنا كون الأحكام الوضعية راجعة إلى الاحكام الشرعيّة أو غير راجعة إليها لعدم مدخليّة ذلك لما هو نحن بصدده وان كان عند المحقّقين راجعة إليها .
وعلى كلّ من التقديرين فالحكم الصادر من الشارع امّا مغيّى بغاية مخصوصة أو لا ، وعلى الاوّل لا فرق بين ان يكون تلك الغاية وقتاً مخصوصاً كأن تقول : افعلوا الفعل الفلاني إلى وقت كذا أو الامر الفلاني سبب أو شرط أو مانع للفعل الفلاني إلى وقت كذا ، أو حالة مخصوصة

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست