responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 17


إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولا يعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى اللاّحق ، بخلاف الاستصحاب بهذا المعنى فانّه يلاحظ فيه عدم التكليف السّابق و يجري الحكم منه إلى اللاّحق .
وثانيهما أنّ أصل البراءة لا يمكن اجراؤه الّا في نفي التّكليف ، بخلاف هذا الاستصحاب فانّه يمكن اجراؤه في نفي التكليف ونفي شيء اخر غير التكليف فإنّ عدم كلّ ممكن يستصحب إلى أن يثبت الدّليل ، ولكن في كلا العدمين يلاحظ الحالة السّابقة و يجرى إلى الحالة اللاحقة .
وبما ذكرنا يظهر عليك انّ كلّ موضع يمكن أجراء أصل البراءة فيه يمكن اجراء استصحاب حال العقل فيه ولاعكس إذ يمكن اجراء الاستصحاب المذكور في عدم امر غير التكليف ولا يمكن اجراء أصل البراءة فيه .
ثمّ اعلم انّ بعضهم لم يفرّق بين أصل العدم و استصحاب حال العقل بل ، قال : هو هو بعينه ، لانّ العدم الأزلي ثابت لجميع الممكنات فإذا قلنا : الأصل عدم الشيء الفلاني فالفرض انّه لما كان عدمه ازليّاً فيجب ان يستصحب حتى يثبت علّة الوجود فحينئذٍ لافرق بين أصل العدم و استصحاب حال العقل .
أقول : قد عرفت انّه يمكن أن ينفي التكليف من غير ملاحظة الحالة السابقة ، للادلّة الدّالّة على هذا من الشرع كما ستعرف إن شاء اللَّه العزيز وهو المعبّر بأصل البراءة . وامّا استصحاب حال العقل فلا يمكن اجراؤه الّا

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست