responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 18


بالملاحظة المذكورة لانّه مقتضى ادلّته كما ستعلم .
و إذا علمت ذلك فنقول : في أصل العدم اعتبر العدم المطلق سواء كان تكليفاً أم لا بخلاف أصل البراءة فانّا إذا قلنا في الدم المشكوك فيه بانّه حيض أم لا : الأصل عدم كونه حيضاً ، و الأصل عدم صحّة هذا العقد وعدم كون هذا المال من زيد إذا لم يكن في تصرّفه ، يصدق على الاعدام المأخوذة في الأمور المذكورة أصل العدم ولا يصدق عليها أصل البراءة ، لانّ الأمور المذكورة المنفي وجودها بالأصل ليست من التكاليف ، وان أمكن ارجاعها إلى أصل البراءة بطريق آخر بان يقال : الأصل عدم وجوب اقباض كلّ من المبيعين أو عدم وجوب الاعطاء ، الّا انّ هذا طريق اخر ، و المراد من الأمثلة اعتبار أعدام الأمور المذكورة من غير ارجاعها إلى التكاليف .
و إذا قلنا : الأصل عدم التكليف وجوباً كان أو ندباً يصدق عليه أصل البراءة و العدم كليهما لانّ العدم المأخوذ في أصل العدم اعمّ من أن يكون تكليفاً أو غيره . فأصل العدم اعمّ مطلقاً من أصل البراءة .
ثمّ ما ينفي بأصل العدم ان كان تكليفاً فيمكن نفيه من غير ملاحظة الحالة السابقة نظراً إلى ادلّة البراءة وان كان غير التكليف فلا يمكن نفيه الّا بالملاحظة المذكورة ليُثبت بادلّة الاستصحاب ولا يمكن اثباته مع قطع النّظر عن ادلّة الاستصحاب كما ستعرف ان شاء اللَّه تعالى في أواخر الفصل الاوّل بل هذا الجزء يرجع إلى استصحاب حال العقل فأصل العدم

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست