responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 16


الرّضاع ، أو منع شخص شخصاً من ربط دابّته فهربت فهلكت ، فأكثر الفقهاء حكموا بعدم ضمان الغاصب للوالد و الدّابة في الصّورتين لأصالة براءة الذمّة من حقّ المغصوب منه ولم يرد في الشريعة انّ ذلك يوجب شغلها .
و الأولى ان لا يفتى الانسان في مثل هذه المسائل بشيء من النفي و الاثبات لأجل أصالة براءة الذمّة ، مالم يثبت شغلها لا يجوز الحكم بشغل الذّمة ، إذ لا يلزم من عدم جواز الحكم بشغل الذمّه جواز الحكم بعدم شغلها فإن الجهل واسطة بينها فينبغي التوقّف في مثله انتهى حاصل ما قيل وستعرف زيادة توضيح ان شاء اللَّه وما يرد عليه .
ومنها : أصالة نفي الحكم الشّرعي مطلقاً سواء كان وجوباً أو استحباباً أو حرمة أو كراهة وهذا ايضاً داخل تحت الرّاجح .
ومنها : استصحاب حال العقل اي الحالة السّابقة وهي عدم شغل الذّمة أو عدم شيء اخر ، فيقال : قبل ذلك لم تكن الذمّة مشغولة فكذا الان حتى يثبت الدّليل . مثلاً عند خروج المذي ، يقال : قبل ذلك لم تكن الذمّة مشغولة بالتكليف بالوضوء فكذا الان للاستصحاب .
ثمّ إنّ الحالة السّابقة يمكن أن يكون عدم التكليف و أن يكون العدم الصّرف فيستصحب كلاهما .
و الفرق بين هذا القسم من الاستصحاب و أصل البراءة بشيئين :
أحدهما انّ بناء أصل البراءة على انتفاء الحكم في الحال ولا يلتفت

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست