ووجوب نيّة الخروج ، فإنّ الفقيه إذا تتبّع الادلّة الشّرعيّة وتفحّص الامارات النقليّة ولم يجد مستنداً على هذين الوجوبين مع عموم البلوى بهما ووجوب احتياج النّاس اليهما يصحّ له الحكم بعدم هذين الوجوبين في الواقع ونفس الامر .
وامّا إذا لم يكن الحكم ممّا يعمّ به البلوى فلا يصحّ الحكم بعدمه في الواقع ونفس الامر ، بل عدم الدّليل بعد الفحص يدلّ على براءة ذمّتنا عنه وعدم تكليفنا به وان أمكن ان يكون في الواقع ونفس الامر واجباً أو غيره من الأحكام الخمسة ، وذلك لما عرفت من انّ لكلّ واقعة من الوقائع ولكلّ مسألة من المسائل حكماً واقعياً عند ائمّتنا الراشدين صلوات اللَّه عليهم أجمعين الّا أنّهم ) عليهم السّلام ( لم يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة و الخوف ، فيمكن ان يكون هذا الحكم عند الائمّة ) عليهم السّلام ( واجباً أو غيره من الأحكام الخمسة الّا انّه لم يبلغنا ، ولكن لأجل عدم البلوغ الينا لسنا مكلّفين به لقبح التكليف بما لا يعلمه المكلّفون .
و يدلّ على هذا القسم من الاستصحاب الادلّة الدّالة على أصل البراءة لانّه إذا ثبت انّ الأصل براءة الذمّة من الوجوب و الحرمة يثبت ايضاً انّ عدمها مستصحب .
ولكن جريان هذه الادلّة انّما يكون في صورة يكون الحادث الّذي نريد نفيه بالاستصحاب حكماً من الاحكام الشرعيّة وامّا إذا لم يكن حكماً شرعيّاً .