فإن كان من متعلّقات الحكم الشرعي كالنقل في قولنا الأصل عدم النّقل فيجري فيه الادلّة المذكورة ايضاً كما لا يخفى لانّ ثبوت النقل مثلاً مستلزم لثبوت حكم شرعي وهو منفيّ بالادلّة المذكورة .
وامّا إذا لم يكن من متعلّقات الحكم الشرعي ايضاً بل كان الحادث من الحوادث الّتي ليست حكماً شرعيّاً ولا من متعلّقاته ، كما إذا وقع الشكّ في انّه هل حدثت الواقعة الفلانيّة في البلدة الفلانيّة ؟ فالواقعة الفلانيّة من الحوادث الّتي لا دخل لها بالاحكام الشرعيّة ، فلا ريب انّه لا يمكن نفي هذه الواقعة بالاستصحاب لانّ الادلّة المذكورة لا يجري فيه ، لانّ مبنى الادلّة المذكورة على نفي التكليف أو ما يستلزمه .
ولا يوجد دليل عقلي يدلّ على ذلك لانّ غاية ما يمكن ان يستدلّ به ان يقال : انّ عدم هذا الحادث يقينيىّ ووجوده مشكوك و الشكّ لا يقاوم اليقين .
وفيه انّ وجوده إذا صار مشكوكاً يصير عدمه في الآن ايضاً مشكوكاً وان كان عدمه السّابق يقينيّاً ، فلا يمكن ابقاء العدم السّابق على ما كان .