على المكلّف واجباً فكذلك يحتمل ان يكون المنّي المذكور من كلّ واحد من الرجلين فيجب على كلّ واحد منهما الاجتناب .
وبالجملة الحقّ انّه لا فرق بينهما لانّه إذا بنى الامر على أصل البراءة فيجب ان يحصل العلم بالتكليف حتى يجب الاجتناب وفي كلّ واحد واحد من افراد المحصور و غير المحصور لا يحصل هذا العلم ، فما لم ينجرّ إلى ارتكاب جميع الافراد لا يحصل العلم المذكور ، و الفرق بأنّ حرمة أحد الفردين في المحصور قطعيّة فيجب ترك الفرد الآخر من باب المقدّمة لعدم عسر وحرج بخلاف غير المحصور فإنّه وان كان افراده حراماً قطعيّاً الّا انّه ان كان جميع الافراد تركه واجباً من باب المقدّمه يلزم الحرج و العسر المنفييّن ، قد عرفت فساده مراراً .
فالحقّ انّه ما لم يحصل العلم لا يجب الكفّ سواء كان في المحصور أو غيره .
و يدلّ عليه ما ورد في بعض الأخبار انّه لا يجب في اوّل الامر الفحص عن النّجاسه بانّها هل بلغت البدن أو الثوب ، بل ولا يجب عند امارة ايضاً حتى يحصل العلم .
و يدلّ عليه ايضاً رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة حيث قال ) عليه السّلام ( : كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك ابداً حتى تعرف الحرام