وهذا غير مضرّ لانّ كلّ أحد مكلّف بعلم نفسه ، فالمعيار حصول العلم له باستعمال النّجس أو الحرام ، ولذا فرق بين واجدى المني في الثوب المشترك وبين من كان له ثوبان وكان أحدهما نجساً فإنّه يجب عليه الاجتناب عن كليهما حتى يحصل الامتثال ، بخلاف الاوّل فإنّه لا يجب على كلّ واحد منهما الاجتناب عن الثوب المذكور .
أقول : وبعدما عرفت ما ذكرنا تعرف ما في هذا الكلام من الاختلال وعدم الانتظام فإنّ بناء أدلّة البراءة على انّه ما لم يحصل العلم بالحرمة و النجاسة لا يجب الاجتناب ، فالمحصور وغير المحصور ان بقي منهما فرد كان بحيث إذا ارتكبه المكلّف حصل العلم القطعي بارتكاب جميع المحتملات و يحصل العلم بارتكاب الحرام أو النّجاسة يجب الاجتناب عن هذا الفرد والّا حصل العلم القطعيّ بارتكاب الحرام أو النّجاسة الواقعيين وخرج حينئذٍ من الشبهة ، وان لم يكن الفرد الّذي يرتكبه المكلّف ممّا يحصل بارتكابه العلم المذكور فليس الاجتناب واجباً لما عرفت .
فحصول العلم العادي باستعمال النّجس أو الحرام في المحصور ان كان بالنّسبة إلى بعض الافراد فممنوع وهو ظاهر ، وان كان بالنسبة إلى كلّ الافراد فمسلّم ، ولكن الحكم في غير المحصور ايضاً كذلك ، و المثالان المذكوران لا فرق بينهما مطلقاً لانّ كلّ واحد من الثوبين الّذين كان أحدهما نجساً كما يحتمل ان يكون نجساً وبهذا الاعتبار كان الاجتناب