responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 161


منه بعينه فتدعه .
وما روي في الصّحيح عن أحدهما ) عليهما السّلام ( عن شراء الخيانة و السّرقة قال : لا الّا ان يكون قد اختلط معه غيره وامّا السّرقة بعينها فلا .
وما ورد في موثّقة ] إسحاق بن [ عمّار من جواز الاشتراء عن العامل الّذي يظلم مالم يعلم انّه ظلم فيه أحداً .
وما ورد ايضاً من جواز الاشتراء من العامل الّذي يعلم انّه يأخذ أكثر من الحقّ حتى تعرف الحرام بعينه .
ولقد نطق بالحقّ السيّد السنّد حيث قال بعد قول المصنّف : و إذا كانت النّجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النّجاسة لم يسجد على شيء منه - إلى آخره - :
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، و احتجّوا عليه بأنّ المشتبه بالنّجس قد امتنع فيه التمسّك باصالة الطهارة للقطع بحصول النّجاسة فيما وقع فيه الاشتباه فيكون حكمه حكم النّجس في انّه لا يجوز السّجود عليه ولا الانتفاع به في شيء يشترط فيه الطّهارة . وفيه نظر .
امّا اوّلاً : فلانّ أصالة الطّهارة انّما امتنع التمسّك بها بالنّسبة إلى

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست