responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 15


تحت الراجح و يمكن ان يكون داخلاً تحت القاعدة لما عرفت وهو أنّ الأصل خلّو الذمّة عن الشواغل الشرعيّة حتّى ثبت من الشارع دليل على خلافه .
ثمّ تحت هذا الأصل أصول لانّه ينقسم اوّلاً إلى قسمين :
اوّلهما أصالة البراءة من حقوق اللَّه تعالى ما لم ينصب عليها دليل ناقل عنها .
وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين :
الاوّل أنّ الأصل نفي فعل وجودي هو الحرمة بمعنى انّ الأصل فيما لا نصّ فيه الإباحة يعني إذا كان الشيء دائراً بين الإباحة و الحرمة فالأصل فيه الإباحة ، و يرجع إلى هذا أصالة الطّهارة في الأشياء و الحل في الأعيان و الإباحة في الافعال ، فحكم ما لا نصّ فيه بعد بعثة الرّسل كحكم الأشياء قبلها فإنّها قبل بعثة الرّسل على الإباحة وستسمع الخلاف الّذي وقع فيه .
الثاني الأصل نفي فعل وجودي بمعنى الوجوب بمعنى انّ ذمم المكلّفين خالية عن التكاليف الشرعيّة اعني الوجوب بل الاستحباب حتّى يثبت خلافه من قبل الشريعة .
وثانيهما أصالة براءة الذّمة من حقوق النّاس حتّى يثبت شغلها .
وقيل حجيّة هذا القسم مشروط بان لا يحدث بين هذا الشخص وبين غيره ما يناسب شغل ذمّته وامّا إذا حدث ذلك ففيه نظر كما إذا حبس شخص شاة مرضعة غصباً من مالكه فمات ولد تلك الشاة لأجل منعه من

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست