الأصل في الشبهة في طريق الحكم الإباحة . وكذا الحكم بعينه إذا كان ما حصل فيه الاشتباه أكثر من اثنين فإنّه يجوز استعمال كلّ واحد واحد إلى أن بقي واحد فحينئذٍ لا يجوز استعماله لانّه يؤدّي إلى القطع المذكور .
فإن قيل : كلّ واحد من النّجاسة و الحرمة تكليف يجب فيهما الامتثال ولا يحصل الامتثال الّا بترك جميع المحتملات من باب مقدّمة الواجب .
قلنا :
اوّلاً فبانّ هذا وارد في صورة غير المحصور ايضاً و القول بلزوم الحرج قد عرفت فساده .
وامّا ثانياً فلأنّ وجوب مقدّمة الواجب انما هو مسلّم فيما كان واجب يقيني متعيّن ولم يحصل الّابارتكاب امر آخر وما نحن فيه ليس كذلك .
وامّا ثالثاً فلانّا سلّمنا انّ ما نحن فيه من باب مقدّمة الواجب لكن نقول ترك مقدّمة الواجب واجب مالم يقم دليل على خلافه وهنا دلّ الادلّة الدّالة على انّ الأصل في الشبهة في طريق الحكم الإباحة على استثناء ما نحن فيه فتأمّل .
و يمكن الاستدلال ايضاً للمفصلين بأنّ في الشبهة في المحصور يتحقّق العلم في الأكثر بارتكاب جميع المحتملات فيحصل العلم القطعي باستعمال النّجس أو الحرام بخلاف غير المحصور فإنّه لا يتحقّق العلم فيه عادة باستعمال جميع المحتملات وان حصل بالنّسبة إلى جميع المكلّفين ،