responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 156


وثانيهما : الشبهة في غير المحصور وأوجبوا الاجتناب في الأولى دون الثانية فلابدّ ان نشير إلى ما هو الحقّ .
فنقول : غرضهم من المحصور ما يعدّه العرف محصوراً وكذا غرضهم من غير المحصور ، والّا فكلّ عدد فرض كائناً ما كان يكون متناهياً .
و إذا عرفت ذلك فهؤلاء المفصّلون يقولون إذا حصل الشبهة بين أمور يحكم العرف بانّها اعداد محصورة يجب الاجتناب عنها جميعاً كالانائين اللّذين كان أحدهما نجساً و اشتبه بالاخر ، و الثوبين كذلك ، و الدّرهمين اللّذين كان أحدهما مغصوباً و اشتبه بالاخر ، و المكانين اللّذين علم نجاسة أحدهما قطعاً و اشتبه بالاخر الطّاهر ، إلى غير ذلك من الأمثلة الّتي يحكم العرف بكون ما وقع فيه الاشتباه اعداد محصورة ، بخلاف ما لا يحكم العرف كذلك كما إذا اشتبه اناء واحد نجس بالأواني الكثيرة الطّاهرة كخمسين مثلاً أو ستين أو أقل أو أكثر ممّا يعدّه العرف غير محصور بمعنى انّ حصرها متعسّر .
و استدلّوا بانّه لا شكّ في وجود النجس القطعي و الحرام القطعي بين الأمور المذكورة فالحكم بحلّيّة المجموع أو طهارته مستلزم لحليّة ما هو حرام قطعاً ونجس قطعاً وهو باطل و الحكم بحليّة أحدها دون الآخر ترجيح بلا مرجّح .
ولما أورد عليهم بأنّ هذا جاء بعينه في غير المحصور ايضاً لانّه لا

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست