responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 154


طريق الحكم ممنوع لما عرفت في الجواب عن الوجه الثاني .
وامّا الوجه السابع ، فيرد عليه انّ ثبوت اجتناب الحرام عقلاً ونقلاً مسلّم ولكن هذا لا يدلّ على وجوب الاجتناب عن الشبهة في نفس الحكم بعد ورود الآيات و الأخبار الكثيرة على الإباحة فيها .
وما ذكره من انّ مالايتمّ الواجب الّا به وكان مقدرواً فهو واجب .
ففيه امّا اوّلاً عدم تسليم كون ما نحن فيه من هذا القبيل .
وامّا ثانياً فلان هذا يرد بعينه في الشبهة في طريق الحكم ايضاً .
وامّا ثالثاً فلانّ هذا مسلّم فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما نحن فيه ليس كذلك لقيام الادلّة الكثيرة من الآيات القرآنيّة و الاخبار المعصوميّة ) عليهم السّلام ( و المقدّمات البرهانيّة اليقينيّة على انّ الأصل فيها الإباحة ، كما عرفتها فلا يبقى لهذا الكلام وقع حينئذٍ مطلقاً .
فظهر انّ الحقّ الحقيق بالاتّباع عدم الفرق بين الشبهة في نفس الحكم و الشبهة في موضوعه ، بل الحكم في كليهما واحد وهو الإباحة كما ذهب إليه المجتهدون رضوان اللَّه عليهم .
وظهر بما ذكرنا جواب ما قال الشيخ الفاضل المذكور ) قدّس سرّه ( في كليّاته ايضاً حيث قال بعد ذكر جملة من الاخبار الدّالة على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة :
أقول : و الأحاديث فيه كثيرة ولا ينافي ما مرّ في وجوب التوقّف و الاحتياط في نفس الحكم الشرعي عند عدم العلم به لانّ هذه الأحاديث

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست