responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 153


الإباحة على حالها لموافقتها للقرآن و الادلّة العقليّة ودعوى الاجماع ، وقد عرفت تحقيق الكلام في هذا المقام قبل ذلك .
وامّا الوجه الخامس ، فيرد عليه انّ انحصار سؤال النّبي و الائمّة ) عليهم السّلام ( في نفس الحكم الشرعي ممنوع بل كثيراً كان الصّحابة يسألون عنهم ) عليهم السّلام ( حكم موضوعات الاحكام وكانوا صلوات اللَّه عليهم يجيبونهم و الأخبار الواردة في موضوعات الاحكام كثيرة جدّاً وقد مرّت جملة منها ، ونحن لا نشكّ في انّه يمكن استعلام طريق الحكم باللغة و العرف و أمور أخرى ولكن كثيراً ما يشتبه بحيث لا يمكن استعلامه بالأمور المذكورة ، ولا شكّ انّه إذا أمكن الوصول إلى المعصوم ) عليه السّلام ( يجب السؤال عنه .
سلمنا انّ طريق الحكم لا يسأل من المعصوم ) عليه السّلام ( بل ما يسأل عن ) عليه السّلام ( منحصر بنفس الحكم الشرعي ، ولكن كيف يحكم بوجوب التوقّف فيما لا نصّ فيه مع ورود الآيات و الأخبار الكثيرة المعاضدة بالعقل و الاجماع على الإباحة فيه ؟ فهل اخبار التوقّف راجحة عليها حتى نأخذ بها ونطرح جميع هذه الأمور الدّالة على الإباحة فيه ؟ وامّا الوجه السادس ، فيرد عليه ، امّا اولاّ فبأنّ الاجتناب عن الشبهة في نفس الحكم الشرعي إذا كان امراً ممكناً مقدوراً كيف يصير علّة لوجوب الاجتناب بعد ورود الآيات و الأخبار الكثيرة المعاضدة بالعقل و الاجماع على الإباحة فيها .
وامّا ثانياً فلانّ عدم الامكان و القدرة على الاجتناب عن الشبهة في

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست