responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 152


وان كان المراد منهما الحلال و الحرام في نفس الامر و الواقع يلزم عدم العمل بالحلال و الحرام سواء حمل الشبهات على شبهة الموضوع أو المحمول فيرد الايراد الّذي ذكرت عليك ايضاً .
وامّا الوجه الثالث ، فيرد عليه ان دلالة بعض الأخبار على ترك ما يحتمل التحريم و الإباحة لا يدلّ على الفرق بين الشبهة في نفس الحكم الشرعي وبين الشبهة في طريقه .
امّا اولاً فلانّانسلّم دلالة هذه الأخبار على الاجتناب في خصوص شبهة نفس الحكم ولكن ما تفعل بالادلّة الاخر من الاخبار الدّالة على الاجتناب من الشبهات مع صدق الشبهة على ما نحن فيه لغة وعرفاً .
وامّا ثانياً فلانّه لا شكّ ان الشبهة في طريق الحكم إذا كانت مما اشتبه علينا بأنّ هذا الفرد داخل تحت النّوع المحرّم و المباح يصدق عليه انّه مما يحتمل الحرمة و الإباحة فيشمله هذه الأخبار .
امّا الوجه الرابع ، فيرد عليه انّ هذا الجمع ليس بصحيح مطلقاً لانّه مستلزم لطرح الآيات و الاخبار الدّالة على الإباحة فيما لا نصّ فيه كما عرفت فيما سبق ، ومستلزم لطرح الاخبار الدالّة على الاجتناب من الشبهة ايضاً ، لانّ الشبهة صادقة على ما اشتبه فيه الموضوع ، مع انّكم أخرجتموه من حكم الشبهة بل الجمع الصّحيح بين الادلّة هو الّذي ارتكبه الأصوليون اعني حمل اخبار اجتناب الشبهة مطلقاً على الاستحباب وبقاء الاخبار الدّالة على

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست