responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 151


و الحرام البيّن عند المكلّف بالنّحو الّذي كلّف به لا يلزم ما ذكرت من عدم وجدانهما وعدم حصول العلم لاحد بهما الّا العلّام الغيوب إذا حمل الشبهات على العموم بحيث يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وفي طريقه ايضاً ، لانّه حينئذٍ كلّ شيء حصل للمكلّف الظنّ بحليّته يكون داخلاً في الحلال ولايضّره احتمال كونه مغصوباً أو مسروقاً أو غير ذلك وكذا الحكم بعينه في الحرام ، وكلّ شيء لم يحصل له الظنّ بأحد الطرفين يكون داخلاً في الشبهات سواء كان مما اشتبه فيه نفس الحكم أو موضوعه . مثلاً إذا اخذ في سوق المسلمين شيء كاللحم أو الخبز أو الحنطة أو غير ذلك من يد مسلم ولم يعلم انّه مغصوب أو سرقة ولم ينشأ ايضاً ما يصير به عليه متشبهاً مثل ان يقول أحد انّه حرام أو كان هذا الشيء مخلوطاً بشيء آخر هو حرام ، فهو حلال بيّن له لانّ الحلال ليس الّا ما لا مؤاخذة فيه ، و البيّن ما كان عدم المؤاخذة فيه ظاهراً ولا ريب انّه إذا اخذ الشيء المذكور بالنحو المذكور ليس عليه مؤاخذة وهذا ظاهر بيّن لما تدلّ عليه الاخبار وان علم انّه مغصوب أو مسروق فهو حرام بيّن وان قال أحد انّه حرام ولكن لم يحصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً فهو مشتبه . وكذا الحكم بعينه في غير ذلك من الأمور مثل انّه ان تزوّج بامرأة ولم يعلم أولم يشعر بأمر مطلقاً فهي له حلال وان علم شيئاً من الأسباب المحرّمة فهي له حرام وان اشعر بشيء منها فيصير عليه شبهة . وكذا الحكم بعينه إذا وصل إلى الرجل ميراث من أبيه . وكذا الحكم بعينه في أمثال هذه الأمور

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست