responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 150


و الجزم بمطلوبه النفس الأمر من المحالات الا في قليل من الأحكام ، لانّ ادلّة الأحكام عندنا منحصرة بالكتاب و السنّة و العقل و الاجماع .
و الاوّل : اعني القرآن لا يفيد الّا الظنّ لعدم قطعيّة دلالته وان كان سنده قطعيّاً .
و الثاني : يعني الاخبار ايضاً لا يفيد الّا الظن لعدم قطعيّة سندها لوجوه متعدّدة وان كان متنها قطعيّاً ، و المتواتر منها قليل جدّاً .
و الثالث : اعني الادلّة العقليّة منحصرة بالاستصحاب وهو ايضاً لا يفيد الّا الظنّ لانّ العمدة في حجيته هي الاخبار وهي لم تبلغ حدّ التواتر حتى يفيد العلم .
وامّا الرابع : اعني الاجماع فالمنقول منه باخبار الآحاد فحكمه كذلك ، و الّذي بلغ ناقلوه بحدّ التواتر قليل جدّاً ، و الاستنباطي الّذي كان مفيداً للعلم ايضاً في غاية القلّة .
فظهر من هذا ان معظم الاحكام الشرعيّة وجلّ المسائل الفقهيّة انّما يستنبط من الظنّ ولا طريق للعلم إليه ، ولذا تحقق الاجماع من علمائنا على الاكتفاء بالظنون الاجتهاديّة في الاحكام الشرعيّة لئلا يلزم تعطيل الاحكام وانسداد أبواب الحلال و الحرام . فحينئذٍ كيف يمكن حصول القطع في جميع الأحكام أو جلّها فلا يمكن حمل الحلال البيّن و الحرام البيّن على ما ذكرت .
فظهر انّ الحلال البيّن و الحرام البيّن ان كان المراد منهما الحلال البيّن

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست