responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 149


و امّا الجواب عنه فهو انّ المراد بالحلال البيّن و الحرام البيّن الواردين في الخبر هو الحلال و الحرام البيّنين عند المكلّف لا ما هو حلال أو حرام في الواقع ونفس الامر ، و الدليل على ذلك وقوع تقابلهما مع الشبهات ، فإنّه لا شكّ ان المراد من الشبهات ليس الشبهات في الواقع ونفس الامر لانّ لجميع القضايا و الوقائع ولكلّ الأمور و الصّوادر حكماً ثابتاً عند اللَّه تعالى فيكون لجميع القضايا ، و الأمور احكام واقعيّة نفس الامريّة و الأمور الّتي وقعت فيها الشبهة انّما هو عندنا ، فالمراد بالشبهات في الخبر ، الأمور الّتي شبهات عندنا قطعاً فيجب ان نحمل الحلال و الحرام الواردين في الخبر ايضاً على ما هو كذلك عندنا . و يشعر إلى ذلك لفظ « البيّن » كما لا يخفى على العارف الفطن .
و إذا كان الامر كذلك نقول : إذا أخذنا الحنظة أو اللحم أو الخبز أو غير ذلك من الأشياء عن يد مسلم ولم يدلّ دليل أو امارة أو قرينة على انّها مغصوبة أو مسروقة لا يحصل لنا شبهة مطلقاً بانّها يمكن ان يكون مغصوبة أو مسروقة لعدم تكليفنا بهذه الاحتمالات كما يدلّ عليه الاخبار فيكون كلّها من الحلال البيّن .
هذا مع انّه ان بني الامر على أن المراد بالحلال و الحرام البيّنين ما هو كذلك في الواقع ونفس الامر ، يرد عليه انّه يلزم حينئذٍ ان لا يحصل العلم لاحد بالحرام و الحلال ، بل كاد ان ينسلك ذلك في سلك المحال اللّهمّ الا في احكام نادرة ومسائل قليلة لانّ القطع بحكم اللَّه الواقعي من الممتنعات

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست