responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 148


وايضاً كما عرفت يصدق الشبهة على ما اشتبه فيه الموضوع و الاخبار الدّالة على التوقّف في الشبهات كثيرة فكيف يحكم بالحليّة فيها بمجرّد هذا الخبر .
وامّا الوجه الثاني ، فلمّا كان في مطلبه أدنى خفاء فلنوضح مطلبه ثمّ نأتي بالجواب عنه فنقول : غرضه ) قدّس سرّه ( انّ المراد من الشبهات في الخبر هو الشبهات في نفس الحكم الشرعي ، بأن اشتبه علينا بأن هذا الشيء حلال أو حرام ولكن علمنا بأنّ هذا الامر ماذا ، وليس المراد منها الشبهات في طريق الحكم بأن اشتبه علينا مثلاً بأن هذا الشيء داخل تحت الغناء الذي تحريمه ثابت أم لا ، لانّ المراد من الشّبهات ان لم يكن ذلك لم يحصل العلم لاحد بالحلال و الحرام الّا علاّم الغيوب لانّ كل ما جزمنا بانّه حلال يمكن ان يكون موضوعه مشتبهاً ، مثلاً إذا قلنا : هذا الخبز أو الحنطة أو اللّحم أو غير ذلك من الأشياء حلال إذا اخذناها من يد مسلم يمكن ان يقال : ليست هذه الأشياء بحلال بيّن لانّ كلاً منها مشتبه الموضوع لانّها يمكن ان يكون مغصوبة أو مسروقة أو غير ذلك وكذا الحكم في جميع ما تصوّر .
فإذا بنى الامر على انّ المراد بالشبهات الشبهات في الموضوع يدخل فيها جميع ما هو حلال عندنا فيجب ان يحمل على الشبهة في نفس الحكم الشرعي حتى يكون الشبهات في طريق الحكم داخلة في الحلال البيّن حتى لا يلزم ذلك .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست