responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 147


فإن قلت : جميع الادلّة الدّالة على الإباحة فيما لا نصّ فيه كان بعمومه دالاًّ على انّ الأصل فيما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي الإباحة و يدلّ عليها الاخبار الاخر بخصوصها ايضاً كما ذكرتها ، فالادلّة الدّالة على إباحة الشبهة في طريق الحكم لمّا كانت كثيرة بحيث لا يتقاوم معها ادلّة التوقّف فلذا حكموا بالإباحة في الشبهة في طريق الحكم بخلاف الادلّة الدّالة على الإباحة فيما لا نصّ فيه فإنّها لم يكن كالادلّة على إباحة الشبهة في طريق الحكم كثرة ، فكان ادّلة التوقّف راجحة عليها فلذا أخذوا بادلّة التوقّف .
قلت : قد عرفت أن ادلّة الإباحة فيما لا نصّ فيه كانت راجحة على ادلّة التوقّف فيه بوجوه شتّى بل ما كانت ادلّة التوقّف صالحة للتقاوم مع ادلّة الإباحة فكيف يكون ادلّة التوقّف راجحة على ادلّة الإباحة ؟ وامّا الوجوه الّتي اتى بها شيخنا المتبحّر الشيخ الحُرّ طاب ثراه للفرق بين حكم الشبهة في نفس الحكم و الشبهة في طريقه فلا تصلح لعليّة الفرق .
امّا الوجه الاوّل ، فلانا نسلّم ان قوله ) عليه السّلام ( كلّ شيء فيه حلال وحرام - إلى آخره - صادق على الشبهة في طريق الحكم وهذا لا يدفع كون حكم الشبهة في نفس الحكم ايضاً كذلك باعتبار ادلّة اخر فغاية ما في الباب انّ هذا الخبر يدلّ على الإباحة في شبهة طريق الحكم فقط ولا ينفى كون حكم الشبهة في نفس الحكم ايضاً كذلك فيبقى جميع الادلّة الدالّة على الإباحة فيما لا نصّ فيه سالماً عن المعارض كما ذكرناها وكان اعتمادنا على هذه الادلّة لا على هذا الخبر وهو واضح

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست