responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 146


ولا يستحبّ الاجتناب عنها ايضاً ، ولم يكن كتبهم عندي وقت تأليف الرّسالة حتى احقّق الحال في ذلك فإنّ كان مذهبهم الاوّل ، فيرد عليه انّ ذلك خروج عن الحقّ لصدق الشبهة عليه لغة وعرفاً ولذا يحترزون عنه العلماء الأخيار و الصلحاء الأبرار في الأقطار و الأمصار مدى الاعصار . بل يمكن ان يقال : ذلك خلاف ما عليه المسلمون لما نرى ان دينهم وشعارهم و شنشنتهم ودثارهم الاجتناب من أمثال ما نحن فيه وقد عرفت دلالة بعض الأخبار عليه ايضاً .
وان كان الثاني فيرد عليه .
امّا اوّلاً فبأنّ هذه التفرقة لا يدلّ عليها دليل لا من العقل ولا من النقل .
وامّا ثانياً فلانّ الاحكام حينئذٍ يكون أربعة مع انّكم ثلثتموها .
وان كان الثالث فبطلانه اظهر من الاوّلين كما لا يخفى .
فإن قيل : انّهم يقولون بالتثليث في نفس الحكم الشرعي و يخصّصون الأخبار الواردة في التثليث به فيقولون المراد من الأمور في قوله ) عليه السّلام ( : « انمّا الأمور ثلاثة » الأمور بالقياس إلى نفس الحكم الشرعي .
قلت : هذا التخصيص لا دليل عليه فإنّ قوله « الأمور » جمع محلّى بالّلام يفيد العموم وكذا لفظ « الشبهة » صادق لغة وعرفاً على ما اشتبه نفس الحكم الشرعي أو موضوعه كما أشرنا إليه مراراً فمن اين يحكمون بهذا التخصيص ؟ وبأيّ دليل يرتكبون هذا الامر الّذي هو خلاف الأصل ؟

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست