responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 145


فنقول : ما اتى به لوجه الفرق بين الشبهة في نفس الحكم و الشبهة في موضوعه صحيح ولكن لا شكّ ان الشبهة تصدق عليهما معاً و القسم الّذي أفاد انّه يبقى متردداً بين القسمين ليس الّا من قسم الشبهة في الموضوع وذلك لانّه إذا وقع شكّ في انّ هذا الفرد داخل تحت الغناء الّذي يثبت تحريمه لا يرجع هذا الشكّ الّا إلى صدق الموضوع الثابت تحريمه اعني الغناء على الفرد المذكور فهو ليس الّا من الشبهة في موضوع الحكم الشرعي وكذا الحكم بعينه في بعض افراد الخبائث الّذي يثبت تحريم نوعه فهذا ليس قسماً عليحدة حتى يتغيّر حكمه مع حكم الشبهة في الموضوع .
وما قال من انّ هذا النوع يظهر من الأحاديث دخوله في الشبهات - إلى آخره - .
ففيه انّ هذا مسلّم ولكن لا يخصّص لهذه الأمثلة بل جميع الشبهات في طريق الحكم داخل تحت الشبهة وورد الاخبار باجتنابها فأنتم معاشر الأخباريين ان توجبوا الاجتناب عن الشبهة فلم لا توجبون فيما اشتبه فيه الموضوع مع انّ صدق الشبهة عليه اظهر وان لم توجبوا فلم تنسبون أنفسكم إلى التثليث وتقولون نحن أصحاب التثليث القائلون بأنّ الحكم ثلاثة حلال بيّن وحرام بيّن و شبهات بين ذلك ثم اعلم انّي لست الآن متذكراً بأنّ الأخباريين يقولون ما اشتبه فيه الموضوع ليس من الشبهة مطلقاً بل الحلال البيّن ، أو يقولون من الشبهة ولكن ليس من الشبهة الّتي يجب الاجتناب عنها بل يستحبّ ، أو من الشبهة

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست