responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 144


وترك جميع الانتفاعات الّا ما استلزم تركه الهلاك ، و الاعتذار بامكان الحمل على الاستحباب لا يفيد شيئاً لأنّ تكليف ما لا يطاق باطل بطريق الوجوب و الاستحباب كما لو كان صعود الانسان إلى السّماء واجباً أو مستحبّاً فإن كلاّ منهما محال من الحكيم .
ومنها : انّه قد ثبت وجوب اجتناب الحرام عقلاً ونقلاً ولا يتم الّا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي ومن الافراد الّتي ليست بظاهرة الفرديّة وما لا يتمّ الواجب الّا به وكان مقدوراً فهو واجب .
إلى غير ذلك من الوجوه وان أمكن المناقشة في بعضها فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام و اللَّه تعالى أعلم بحقائق الاحكام انتهى كلامه رفع مقامه وزيد اكرامه .
] حول كلام الشيخ الحرّ [ إذا عرفت ذلك فيجب علينا ان نتكلّم في كلّ جزء من كلامه حتى يظهران ما اتى به لوجه الفرق بين حكم الشبهة في نفس الحكم و الشبهة في موضوعه غير سديد

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست