responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 143


الفرديّة وغير ذلك خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالأحاديث الّتي أشرنا إليها و الوجوه الّتي يؤيّدها ففي الباقي ليس له مخصّص .
ومنها : اّن ذلك وجه للجمع للاخبار لا يكاد يوجد أقرب منه .
ومنها : انّ نفس الحكم الشرعي يجب سؤال النبي ) صلّى اللَّه عليه و آله ( و الامام ) عليه السّلام ( عنه وكذا الافراد الّتي ليس بظاهر الفرديّة وقد سئل الائمّة ) عليهم السّلام ( عن ذلك فأجابوا و طريق الحكم الشرعي لا يجب سؤال الائمّة ) عليهم السّلام ( عنه ولا كانوا يسألون عنه وهو أوضح بل علمهم بجميع افراده غير معلوم أو معلوم العدم لكونه من علم الغيب فلا يعلمه الّا اللَّه وان كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه و إذا شاءوا ان يعلموا شيئاً علموه .
ومنها : انّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم الشرعي امر ممكن مقدور لانّ أنواعه قليلة لكثرة الأنواع الّتي ورد النصّ باباحتها و الأنواع الّتي ورد النّص بتحريمها وجميع الأنواع الّتي يعمّ به البلوى منصوصة وكلّ ما كان في زمان الائمّة ) عليهم السّلام ( متداولاً ولم يرد النّهي عنه فتقريرهم فيه كاف . وامّا الشبهة في طريق الحكم الشرعي فاجتنابها غير ممكن لما أشرنا إليه سابقاً وعدم وجود الحلال البيّن فيها وتكليف ما لا يطاق باطل عقلاً ونقلاً ووجوب اجتناب كلّما زاد على قدر الضّرورة حرج عظيم وعسر شديد وهو منفي لاستلزامه وجوب الاقتصار في اليوم و اللّيلة على اللقمة الواحدة

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست