responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 142


منها : قولهم ) عليهم السّلام ( : كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه فهذا و اشباهه صادق على الشبهة الّتي في طريق الحكم الشرعي فإنّ اللّحم الّذي فيه حلال وهو المذكى وحرام وهو الميتة قد اشتبهت افراده في السّوق ونحوه وكالخبز الّذي هو ملك لبايعه أو سرقة مغصوب في مالكه وكذلك سائر الأشياء داخلة تحت هذه القاعدة الشريفة المنصوصة . فإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة مثلاً لا يصدق عليها انّ فيها حلالاً وحراماً .
ومنها : قولهم حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك وهذا انّما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس الحكم الشرعي والّا لم يكن . الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ولا يعلم أحدهما من الاخر الّا علاّم الغيوب وهذا ظاهر واضح .
ومنها : انّه قد ورد الامر البليغ باجتناب ما يحتمل التحريم و الإباحة بسبب تعارض الادلّة وعدم النّص ونحوهما وذلك واضح الدّلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي ومنها : انه قد ورد النهي عن اجتناب كثير من افراد الشبهات في طريق الحكم الشرعي كقولهم عليهم السلام في اللحم و الجبن ونحوهما : اشتر من أسواق المسلمين وكل ولا تسأل عنه نحو ذلك ومنها : انّ ما ورد في وجوب اجتناب الشبهات ظاهر العموم و الاطلاق شامل لاشتباه نفس الحكم الشرعي وللافراد الغير الظاهرة

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست