responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 141


الشبهة إلى هذين القسمين وأنتم توجبون التوقّف في أحدهما دون الاخر مع انّ اسم الشبهة يصدق عليهما صدقاً صريحاً في الظاهر . وعلى القاعدة الّتي قررتموها يلزم انّ شرب التّتن صدر من الشارع على طريق الحظر وعلى هذا كلّ ما لا نصّ عليه بالحرمة من المطعومات و المشروبات وهو حلال مباح غير محرّم فكيف الجواب وماطريق ارشاده إلى الصّواب ؟ و أجاب بأنّ حدّ الشبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي اعني الإباحة و التحريم كمن شكّ في انّ اكل الميتة حلال أو حرام وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوماً كما في اشتباه اللّحم الّذي يشترى من السّوق انّه مذكّى أم ميتة مع العلم بأنّ الميتة حرام و المذكّى حلال وهذا التقسيم يستفاد من أحاديث الائمّة ) عليهم السّلام ( ومن وجوه عقليّه مؤيّدة لتلك الأحاديث و يأتي جملة منها وبقى قسم متردّد بين القسمين وهو الافراد الّتي ليست بظاهرة الفرديّة لبعض الأنواع وليس اشتباهها بسبب شيء من الأمور الدنيويّة كاختلاط الحلال بالحرام بل اشتباهها بسبب امر ذاتي اعني اشتباه صفتها في نفسها كبعض افراد الغناء الّذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت أنواعه في افراد يسيرة وبعض افراد الخبائث الّذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبه بعض افراده حتى اختلف العقلاء فيها ومنها شرب التتن وهذا النّوع يظهر من الأحاديث دخوله في الشبهات الّتي ورد الامر باجتنابها وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث ونذكر ما يدلّ على ذلك .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست