responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 140


ولا يخفى ان هذا الجواب صريح في انّ الشبهة شاملة للشبهة في الموضوع وهو ظاهر ، بل الحقّ على ما ذهب إليه بعض المجتهدين انّ الشبهة لا يطلق على ما لا نصّ فيه لاّن حكمه اعني الإباحة ظاهر بيّن من الآيات و الاخبار لا اشتباه فيه بل اطلاق الشبهة مقصور على ما تعارض فيه النّصان و الشبهة في الموضوع و العجب انّ الأخباريين جزموا بكون ما لا نصّ فيه داخلاً في الشبهة و اخرجوا الشبهة في الموضوع عن الشبهة ولا أدري ما دليلهم على ذلك ؟
] كلام الشيخ الحرّ العاملي [ وقد أطال الكلام في المقام شيخنا الفاضل الكامل الحرّ العاملي ) قدّس سرّه ( للتفرقة بين الموضوعين ، فلنذكر كلامه حتى يظهر كيفيّة الحال .
قال طاب ثراه مورداً على الأخباريين : إن قال قائل وسأل سائل يا معشر الأخباريين و يا أهل التوقّف فيما لا نصّ فيه وفي الشبهات من المحتاطين لقد جعلتم الشبهة على قسمين وسميتموها باسمين : الشبهة في نفس الحكم الشرعي وفي طريقه ، ما حدّ هذين النوعين على الوجه الّذي يرفع الاشتباه من البين ؟ وهل لكم رخصة من سادة الثقلين في تقسيم

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست