responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 139


بحلال بيّن فهو شبهة ، مع انّ الشارع قال : « شبهات بين ذلك » ولم يقل كلّ ما كان بين ذلك فهو شبهة ، ولما كان جميع اعمالكم مقصوراً على الخبر وتقتفون ابداً اثار النّص و الأثر طلبنا منكم التحديد الشّرعي بأنّ الشبهة ماذا ؟ وقد قال الشارع : كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى نعم ورد النّهي بطريق العموم من ارتكاب الشبهات لكن ليس نصّاً في العموم بل يحتمل عموم الأنواع لا الأجناس ، فعلى هذا اثبات هذا الحكم بطريق العموم في غاية الاشكال ولا يتمّ في نفس الامر الاستدلال بل يحتمل لقيام الاحتمال ففي ايّ موضع قال الشارع مشتبهة توقّفنا عليه و احتطنا وفي غيره ما جزمنا بالاشتباه بل حكمنا انّه داخل في أحد الفردين الآخرين وعلى طريقتكم لا على طريقتنا يلزم طرح الخبر فلا نعلم ايّ داع حداكم إلى هذه امع امكان الجمع بما لا يستلزم الحذر فأيّ الطّريقين أقرب إلى الاحتياط فيكف تحكمون وايّ الطريقين احقّ بالأمن ان كنتم لا تعلمون :
فكيف جواب هذا القائل ؟ وتحقيق المقام الّذي هو موافق لأحاديث ائمّة الأنام ) عليهم السّلام ( .
و أجاب بأنّ الّذي ظهر بالتأمّل و التتبّع لمواقع استعمال لفظ الشبهة انّه ليس لها حقيقة شرعيّة ولا عرفيّة يخالف اللغويّة بل المعاني الثلاثة متجدّدة بل هي ما كان فيه اشتباه وخفاء وكان حكمه غير بيّن - انتهى .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست